عبد الرسول غفار

185

شبهة الغلو عند الشيعة

صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقّت أوقاتها فأجاز اللّه ذلك له « 1 » . وعن محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال لأن الأئمة منا مفوّض إليهم فما أحلّوا فهو حلال وما حرّموا فهو حرام « 2 » . وعن الصفار بإسناده عن أبي إسحاق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يقول : إن اللّه أدّب نبيه على محبته فقال إنك لعلى خلق عظيم ثم فوّض إليه فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وقال من يطع الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقد أطاع اللّه ، قال : ثم قال وإن نبي اللّه فوّض إلى علي عليه السّلام وائتمنه فسلّمتم وجحد الناس ، واللّه لحسبكم أن تقولوا إذا قلنا وتصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين اللّه فما جعل اللّه لأحد من خير في خلاف أمرنا « 3 » . وفي رواية علي بن فضال عن عاصم عن النحوي عن أبي عبد اللّه . . . قال أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فوّض إلى علي بن أبي طالب وائتمنه « 4 » . عن زكريا الزجاجي ، عن الباقر عليه السّلام كان يذكر عليا فقال : كان فيما ولى بمنزلة سليمان بن داود قال اللّه تعالى ، امنن أو امسك بغير حساب « 5 » . محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن رفيد مولى ابن هبيرة ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا رأيت القائم أعطى رجلا مائة ألف وأعطى آخر درهما فلا يكبر في صدرك وفي رواية أخرى فلا يكبر ذلك في صدرك فإن الأمر مفوّض إليه « 6 » . أقول الرواية وإن كانت في تقسيم المال إلا أن هذا التصرف يدخل في ضمن تفويض الأحكام .

--> ( 1 ) بصائر الدرجات 399 . ( 2 ) وبصائر الدرجات 404 - 405 . ( 3 ) وبصائر الدرجات 404 - 405 . ( 4 ) وبصائر الدرجات 404 - 405 . ( 5 ) وبصائر الدرجات 404 - 405 . ( 6 ) بصائر 406 .